![]() |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
{ قوانين الكتابة في المنتديات }
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: الموقع لا يمثل الكلية تمثيلا ً رسميا ًوإنما هو تجمّع طلابي غير رسمي يشمل طلاب كلية السياحة والآثار ، ولا يقتصر التسجيل والمشاركة فيه عليهم. المادة الثانية: تُعبر المواضيع والكتابات المنشورة عن رأي كاتبها و تعكس مستواه و ثقافته و فكره، ولاتعبر بالضرورة عن رأي وتوجه موقع ومنتديات سياحتي. المادة الثالثة: تهدِف الرقابة التي ينفذها الطاقم الإداري لتنظيم المنتدى وتطبيق التشريعات. المادة الرابعة: يحق لإدارة المنتدى سن قوانين وتعليمات ولوائح للأقسام الداخلية وتعتبر جزءاً لايتجزأ من دستور وسياسة المنتدى. المادة الخامسة: تمنع الإعلانات في المواضيع والردود والرسائل الخاصة لصالح جهات أخرى دون إعلام إدارة المنتدى. الباب الثاني الواجبات المُتعلقة بالطاقم الإداري المادة السادسة: يتكون الطاقم الإداري من: 1/ الإدارة العامة. 2/ المراقبين العامين. 3/ مشرفي الأقسام. المادة السابعة: يميز اسم مدير المنتدى "الإدارة العامة" اللون الأحمر و تكون مهامه: 1/ متابعة المنتدى من الناحية التقنية و التواصل مع فريق الدعم الفني. 2/ تمثيل الموقع مع الجهات الخارجية. 3/ المساهمة مع نائبه والمراقبين العامين في وضع الاستراتيجيات التطويرية الخاصة بالموقع. المادة الثامنة: يميز اسم مدير المنتدى اللون الأحمر و تكون مهامه: 1/ متابعة عمل المراقبين العامين. 2/ المشاركة في التصويت بشأن قرارات الإيقاف التي تُطرح للتصويت، وكذلك إنذار من لا يستلزم إيقافهم المباشر عن طريق استخدام معرّف الرّاسل الإداري، و إيقاف المخالفين كلياً. 3/ تعيين المشرفين أو ترقيتهم أو استبعادهم. 4/ الموافقة على إرسال النشرات على بريد الأعضاء أو عن طريق الرسائل الخاصة أو وضع آلية مناسبة لإرسالها. 5/ يُرجع إليه في حال وجود أمر أو حالة لم يرد تصنيفها أو ذكرها. 6/ يحق لمدير المنتدى التصرّف بأي أمر خلاف النقاط السابقة ، بما يحقق المصلحة العامة للمنتدى. المادة التاسعة: و يميز المراقبين العامين اللون الأزرق و مُدة دورة إشرافهم ستة أشهر قابلة للتمديد في حال الكفاءة وتكون مهامهم: 1/ ترشيح مُشرفين جُدد أو التوصية بإقالة مُشرف ما. 2/ مُتابعة عمل مُشرفي الأقسام ورفع تقارير لمُدير المنتدى عن مستوى الأداء وطبيعة عمل مشرف القسم. 3/ تنبيه الأعضاء المُخالفين وإقرار الإيقافات المؤقتة بالاتفاق مع الإدارة والمشاركة في التصويت بشأن قرارات الإيقاف التي تُطرح للتصويت، وكذلك إنذار من لا يستلزم إيقافهم المباشر عن طريق استخدام معرّف الرّاسل الإداري. 4/ متابعة التبليغات الإدارية التي تصل من قبل الأعضاء والنظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم. 5/ التخطيط والإشراف على تنفيذ الأفكار التطويرية للمنتدى. 6/ الحضور في قسم المشرفين والقسم الخاص بالإداريين. 7/ مُتابعة ومسائلة المُشرفين في مسألة الشكاوى أو تعدد المعرفات أو أي مُخالفات أخرى. 8/ الحفاظ على خصوصية وسرية المواضيع والنقاشات في المنتديات الإدارية. 9/ في حال تغيّب المراقب لفترة طويلة ( تزيد عن 15 يوماً ) بدون سابق إنذار أو تنبيه، تُرفع عنه الصلاحيات، و في حال الرغبة بالإعفاء من الرقابة يجب تقديم طلب الإعفاء بمدة كافية لا تقل عن أسبوعين. المادة العاشرة: و يميز مشرفي الأقسام اللون البرتقالي و مُدة دورة الإشراف ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد في حالة الكفاءة و تكون مهامهم: 1/ متابعة مشاركة الأعضاء في القسم ، وإجراء العمليات المناسبة عليها من تحرير المشاركة أو حذفها أو نقلها إلى القسم المناسب أو التبليغ عنها أو تثبيتها أو إلغاء التثبيت ونحو ذلك. 2/ إضافة المواضيع المفيدة والتواصل مع الأعضاء و تحفيزهم وتنشيط القسم. 3/ الحضور في قسم المشرفين بصورة مستمرة. 4/ التواصل مع المراقبين العامين بشأن التبليغات على الأعضاء أو أي عمل خارج نطاق الصلاحيات المُعطاة لهم. 5/ اقتراح الفعاليات وتنظيمها وطلب المساعدة من زملائه المشرفين في القسم والمراقبين العامين في حال الضرورة. 6/ التعاون مع أعضاء اللجان و دعمهم بما يلزم لإنجاح مشاريعهم التطويرية ومواضيعهم المفيدة للأقسام. 7/ متابعة مستجدات الكلية من فعاليات ودورات أو معارض ، سواء عن طريق الرصد الشخصي أو التنسيق مع اللجان الطلابية. 8/ الحفاظ على خصوصية وسرية المواضيع والنقاشات في المنتديات الإدارية. 9/ التنسيق عند وجود أكثر من مشرف على القسم و التعاون معه والرجوع للمراقب العام المسؤول عن القسم. 10/ ضرورة التقيد بالدستور و لا يحق للمشرف انتهاكه. 11/ يحق للمشرف استحداث قوانين خاصة لقسمه و رسم خطط و رؤى معينه على أن يتم عرضها على الإدارة بمجلس المشرفين، وبعد مناقشتها والموافقة عليها يتم تنفيذها. 12/ يجب على المشرف في حال الرغبة بإرسال تنبيه إلى أحد الأعضاء إبلاغ الإدارة مع ذكر الأسباب. 13/ رفع توصيات بترشيح أسماء للإشراف قبل نهاية دورتهم الإشرافية أو طلب الإستقالة بوقت كاف "أسبوع على الأقل" وتعود الموافقة النهائية في التعيين للإدارة. 14/ في حال تغيّب المشرف لفترة طويلة ( تزيد عن 15 يوماً ) بدون سابق إنذار أو تنبيه، تُرفع عنه الصلاحيات، و في حال الرغبة بالإعفاء من الأشراف يجب تقديم طلب الإعفاء بمدة كافية لا تقل عن أسبوعين . الباب الثالث حقوق الأعضاء وواجباتهم المادة الحادية عشرة: للأعضاء الحرية في التعبير و النقد، و يمنع التجريح أو الشتم. المادة الثانية عشرة: للعضو حق اختيار اسم مستخدم لا يشابه اسم عضو آخر على أن يكون له مدلول واضح و يحق له الاعتراض و التظلم في حال رؤيته لـ اسم مستخدم مشابه و تكون الأولوية للأقدم ويمكن للأقدم التنازل عن حقه. المادة الثالثة عشرة: يمنع استخدام العبارات المنافية للآداب أو الرتب الإدارية أو وضع الإيميلات في خانة لقب العضو. المادة الرابعة عشرة: الصور الرمزية يمنع وضع الصور الخادشة للحياء و الصور التي تعرض الأجساد بـ جرأة، في حال ذلك سيتم تغيير الصورة مباشرة دون الرجوع للعضو. المادة الخامسة عشرة: عند تعرض العضو لأي مشكلة تختص بالمواضيع والمشاركات أوعند الإساءة له من أحد الأعضاء بأي طريقة كانت فله الحق بإبلاغ مشرف القسم أو أحد المراقبين العامين. المادة السادسة عشرة: يحق للعضو استخدام مُعرّف واحد و تستثني الإدارة ما تراه يصب في المصلحة العامة حسب تقديرها. المادة السابعة عشرة: يحق للعضو عمل فعالية أو لقاء، ولكن بعد التنسيق مع مشرف القسم المستهدف أو أحد المراقبين العامين. المادة الثامنة عشرة: لا يحق للعضو طرح أكثر من موضوع في قسم واحد في يوم واحد و لا يحق له المطالبة بحذف الموضوع أو إغلاقه دون سبب وجيه يوجه للإدارة. الباب الرابع - قوانين المنتدى- المواضيع المادة التاسعة عشرة: يمنع أي موضوع يتعرض بالإساءة للأديان السماوية و خصوصاً الإسلام أو التعرض للشريعة الإسلامية بالإساءة أو النقد. المادة العشرون: تمنع المواضيع التي تتعرض بالإساءة أو التجريح أو السب بدون قصد النقد البناء لشخص أو جهة معينة. المادة الحادية والعشرون: لا يحق لأي كان حذف الموضوع بل يتم نقل المواضيع إلى الأقسام المناسبة ، و يسري ذلك على الرد و يتم تحريره مع الحفاظ على نص من الرد واقتباسه. المادة الثانية والعشرون: دواعي نقل الموضوع إلى منتدى ( سلة المحذوفات ): 1 / الموضوع تكرر حرفيّاً في المنتدى. 2 / الموضوع يخالف قوانين المنتدى أو قوانين القسم. 3 / الموضوع لايحتوي على أي مادة تستحق، مواضيع الـ "تشات" على سبيل المثال. المادة الثالثة والعشرون: تمنع النقاشات الجانبية والشخصية والخارجة عن الموضوع ، و يمنع وضع البريد الالكتروني في الرد ما لم يكن هناك داعٍ أكاديمي ، وعليه يمنع التلميح إلى ذلك. المادة الرابعة والعشرون: يتم إغلاق أي موضوع مشابه لمحتوى موضوع آخر ما لم يمض على آخر رد بالموضوع الأقدم مدة شهر ، حيث لا يحق تكرار فكرته. المادة الخامسة والعشرون: يُمنع رفع أي موضوع إذا مرّ على آخر ردّ فيه فترة شهر فأكثر ما لم يوجد مُبرر تقبله الإدارة، ويستثنى من ذلك المواضيع المثبتة والمواضيع الأسبوعية والموسوعية الشاملة. الباب الخامس العقوبات: المادة السادسة والعشرون: التنبيهات والإنذارات: يحصل العضو على تنبيه في حال قيامه ببعض المخالفات البسيطة، من بعد ذلك وفي حال تكراره لنفس المخالفة يحصل على أحد الكرتين التاليين: 1- كرت أصفر: وهو إنذار أخير للعضو بسبب تجاهله للتنبيه الذي حصل عليه وتكراره للمخالفة. ![]() 2- كرت أحمر: و يتم بذلك إيقاف عضويته، والتي تتراوح في المخالفات بين عشرة أيام و شهر و إيقاف نهائي. ![]() المادة السابعة والعشرون: يتم إيقاف أي عضو و يكتب تحت معرفه ( عضو موقوف ) في الحالات التالية: 1/ استخدام أكثر من مُعرّف. 2/ تكرار مُخالفة القوانين مع وجود إنذارات سابقة وحصوله على الكرت الأصفر. 3/ استعمال الرسائل الخاصة في إرسال إعلانات لمواقع أخرى. 4/ كتابة "الأرقام الهاتفية" في المواضيع أو صفحة العضو أو التوقيع أو عن طريق الرسائل الخاصة. * إدارة المنتدى لا تعتمد طريقة الإعلان عند إيقاف أحد الأعضاء. الباب السادس أحكام ختامية المادة الثامنة والعشرون: يحق للإدارة استثناء أي مادة من مواد الدستور لما يصب في المصلحة العامة و لها سلطة تقديرية واسعة في جميع الشؤون. المادة التاسعة والعشرون: لا يتم تعديل هذا النظام إلا بعد طرحه للتصويت على الطاقم الإداري. المادة الثلاثون: يُعمل بهذا النظام بعد نشره كـ إعلان في جميع أقسام المنتدى. |